للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوه، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر)) (١).

* ذبيحة المرأة والأَمَة

عن نافع بن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فَسُئِل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها (٢).

[* آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه]

عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مُدىً. فقال: ((أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة)) وأصبنا نهب إبل وغنم، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا)) (٣).

فالبعير إذا توحش، أو تردَّى في بئر، فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره.

[* خلاصة شروط الذكاة]

الشرط الأول: أن يكون المذكِّي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز والعاقل.


(١) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، برقم ٥٥٠٧.
(٢) البخاري، كتاب الصيد برقم ٥٥٠٤.
(٣) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، برقم ٥٥٠٩.

<<  <   >  >>