للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد – وهي الوصيلة، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، وهو الحام.

فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلها، فلا بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام (١).

فأحلّ الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استثنى - سبحانه وتعالى - من هذه الأنعام، فأحل الطيبات، وحرم الخبائث، وأبطل عادات الجاهلية، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرّمه الله ورسوله، أما ما استثنى سبحانه مما أحلّ للمؤمنين فهو قوله تعالى: {إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}، وتوضيحه سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثانياً: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:

قوله تعالى: {إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}، قال

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ((يعني بذلك، الميتة والدم، ولحم الخنزير ... ) قال ابن كثير: ((والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ


(١) صفوة التفاسير، ١/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>