للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول]

أولاً: ما حرَّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: كان أهل الجاهلية يأكلون الميتة، ويخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها، وكانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها، وكانوا إذا ذبحوا ذكروا اللات والعزى، ورفعوا بذلك أصواتهم، وكانوا إذا جاع أحدهم أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه، فيفصد به بعيره، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، وكانوا كذلك إذا أكل السبع شاة أكلوها سواء ماتت أم لا، ولم يُذَكُّوها.

فلما جاء الإسلام حرّم ذلك كلَّه، فقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... } الآية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١)، وقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢)، هذا شروع في المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله: {إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} ينهى الله سبحانه عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد؛


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٣.

<<  <   >  >>