(٢) رواه الشافعي ٢/ ١٧٣ وأحمد، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٢١٢، والدارقطني والبيهقي ١/ ٢٥٤ وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي أحل لنا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماء البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).