للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيراطان كل يوم)) (١).

قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر - رضي الله عنه - من قوله: ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه.

فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عن الصيد بالبازي فقال: ((ما أمسك عليك فكل) قال الترمذي: ((والعمل على هذا عند أهل العلم)) (٢)، قال ابن كثير: ((والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير)) (٣).

ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس، وعطاء - رضي الله عنهم -.

القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل، فيؤكل وإن أكلت، وروي عن


(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب برقم ١٥٧٥.
(٢) الترمذي، ٤/ ٦٦، برقم ١٤٦٧، وقال: ((هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم)). وانظر: صحيح الترمذي، ٢/ ٨٥.
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/ ١٦.

<<  <   >  >>