للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ذلك أبو ثور، وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً أنه قال في المجوس: ((سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب))، ولم يثبت بهذا اللفظ)) (١).

قال ابن الجوزي في هذه المسألة: ((فأما ذبائح المجوس فأجمعوا على تحريمها)) (٢)، قلت: وكأن ابن الجوزي لم يعتدّ بخلاف أبي ثور.

وقال القرطبي في هذه المسألة: ((وأما المجوس فالعلماء مجمعون – إلا من شذّ منهم – على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء)).

وقال أيضاً: ((ولا بأس بالأكل، والشرب، والطبخ، في آنية الكفار كلهم ما لم تكن ذهباً، أو فضة، أو جلد خنزير، بعد أن تغسل وتغلى لأنهم لا يتوقون النجاسات)) (٣).

وفي صحيح مسلم عن أبي ثعلبة الخشني قال: ((أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، قال: ((أما ما ذكرت أنكم


(١) فتح القدير، ٢/ ١٥، والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، ١/ ٢٧٨، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ١٢٤٨.
(٢) زاد المسير في علم التفسير، ٢/ ٢٩٥.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٦/ ٧٧.

<<  <   >  >>