الثاني: الأمور العملية من أعمال الجوارح والقلوب كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، وهذا من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خبراً صادقاً أو كاذباً يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه يدخل في القسم الثاني. انظر: فتاوى ابن تيمية، ١١/ ٣٣٥، ٣٣٦، ١٩/ ١٣٤. فالجدال في علم العقائد يسمى كلاماً، والسلف الصالح حينما يذمون علماء الكلام فهم يريدون من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين، عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ذمه الشافعي - رحمه الله -. انظر: فتاوى ابن تيمية، ١٢/ ٤٦٠، ٤٦١. (٢) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٠/ ٢٩، والبداية والنهاية، ١٠/ ٢٥٤، وفتاوى ابن تيمية، ١٦/ ٤٧٣. (٣) انظر: سير أعلام النبلاء، ١٠/ ٢٩.