للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآخر والذين قال فيهم الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ مَاتَ [وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ]، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، وقال: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» وقال: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ» وقال: «إِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ»، وقال: «" لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ "، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: " فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»، وقال: «سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلاَّةٌ، فَيَلِيَكُمُ البَرُّ بِبِرِّهِ، وَالفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»،وقال: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»، وقال: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا [الآخَرَ] (*) مِنْهُمَا» (١).

ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن على المسلمين أن يختاروا إمامًا لهم أو خليفة عليهم فإن المسلم الذي يموت وليس له إمام يموت ميتة جاهلية، وعليهم أن يختاروا إمامًا واحدًا فإن بويع لاثنين وجب قتل الأخير إن لم يترك الأمر للأول، وكذلك يجب قتل من أراد أن يفرق الجماعة وهي متجمعة على إمام واحد.


(١) " المسامرة ": جـ ٢ ص ١٤٢، " الملل والنحل ": جـ ٤ ص ٨٧، " الخلافة ": ص ١١، " المحلى ": جـ ٩ ص ٣٥٩، ٣٦٠.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) قارن نفس الحديث بما ورد في صفحة ٢١٩ من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>