للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مضطر لذلك، فما حكم ذلك؟

الجواب: أما أنه مضطر فليس مضطرًا، المضطر هو الذي يخشى على نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله. وهذا ليس مضطرًا للذهاب إلى أمريكا أصلاً، وليس مضطرًا للعمل فيما حرم الله، ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: {وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السّميع العليم (١)}.

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلميقول: ((من ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه)).

وأحب أن يعرف إخواني معنى الاضطرار والإكراه، فالاضطرار هو: أن يكون خائفًا على نفسه من التلف، وهو الذي يسمى مضطرًا، والإكراه: أن يكون خائفًا على نفسه أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، فهذا هو الذي يسمى مكرهًا. أما توسع العصريين في هذا الأمر، فهو توسع غير مرضيّ.

السؤال٥٥: عند وصول اليمني إلى أمريكا يعطيه من يعرفه نقودًا بمناسبة وصوله، فهل يردها وهي من حرام؟

الجواب: تقدم الإجابة على هذا، وهو أن الورع ألا يقبلها، وإذا كان محتاجًا إلى هذا فالإثم على المباشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمكان يتعامل مع اليهود وهو يعلم أنّهم يتعاملون بالربا.

السؤال٥٦: هل يجوز السكن مع السكران في أمريكا، أو الذين يعملون في الحرام؟


(١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٠.

<<  <   >  >>