للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة]

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٤٧)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك؟

الجواب:

لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الاتفاق على استحقاق أحد الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة

لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه

وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها

لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا

<<  <  ج: ص:  >  >>