للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تمويل صفقات بضائع]

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (٢)

السؤال:

الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر أو خارجها ويدفع البنك ثمن شراء هذه البضائع بالكامل مع ما يلزمها من نفقات أخرى كالنقل وغيره ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟

الجواب:

لا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزيع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي:

أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل - حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجمل الربح) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة (شراء وبيعا)

ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل

<<  <  ج: ص:  >  >>