[الشروط في المضاربة]
اشتراطات رب المال
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٣)
السؤال:
هل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح؟
الجواب:
إن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١٠)
السؤال:
هل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعا له من التفريط بالبيع بالأجل لغير المليئين؟
الجواب:
يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن
المصدر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٥٩)
السؤال:
هل يجوز أن ينص في عقد المضاربة على أن بضاعة المضاربة الموجودة في حوزة المضارب هي ملك لرب المال وأنه في حالة إفلاس المضارب في أعماله الأخرى فلا تقع التصفية على ما بقي بحوزته من بضائع مضاربة وإنما تعاد لمالكها وهو رب المال؟
الجواب:
يجوز ذلك على أن للغرماء حق في حصة المضارب من الربح إن وجد
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٦٠)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات
ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ)
ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد
رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا مانع من طلب هذه الكفالة
المصدر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٦١)
السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي:
أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب)
ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق
ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه
رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين
خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة
سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل
سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟
الجواب:
: اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (٣١)
السؤال:
صاحب معصرة تقدم للبنك طالبا الدخول معه في شراكة لتمويل شراء بذرة قطن للعصر موضحا بأن لديه تجارب ناجحة في هذا العمل وأنه اعتاد أن يحقق أرباحا لا تقل عن ٢٥% في حالة عصير البذرة - وبعد اقتناع البنك بالفكرة وهي أن يقدم الشريك معصرته وإدارته للعملية ويقوم البنك بتمويل شراء البذرة هل يجوز للبنك أن يتفق مع الشريك بأنه أي البنك سوف يرضى ويقتنع بربح مقداره ١٠% وأن ما فاض عن ذلك فان البنك متنازل عنه للشريك حيال إدارته للعمل واستغلاله لمعصرته؟ على أن تعتبر في حالة الخسارة فقط أن المعصرة مؤجرة للشراكة بإيجار شهري معين - قل ٥٠٠٠ جنيه مثلا؟
الجواب:
هذا يعتبر عقد مضاربة بأن يدفع البنك لصاحب المعصرة مبلغا معينا ويفوض له بشراء البذرة وعصرها على أن تقسم الأرباح بين رب المال (البنك) والعامل (صاحب المعصرة) بنسبة مئوية من الأرباح ولا مانع شرعا أن يكتفي البنك ب ١٠% من الأرباح أما ما جاء في الفقرة الأخيرة باعتبار أن حالة الخسارة بهذا شرط فاسد يتنافى مع قاعدة الغرم بالغنم وتعتبر صفقتين في صفقة