أحكام عامة لضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٧)
السؤال:
هل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين الشركات المستقلة في الشخصية والذمة مع وحدة المالك؟
الجواب:
أولا: المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية: - إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم (لجنة المشاركين) تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة
ثانيا: تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا