للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البيع]

أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال , وهو من الأضداد , كالشراء , ولذلك يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة.

وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع.

وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.

قال المناوي: ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.

وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:

(أحدها) بيع العين بالعين , كبيع السلع بأمثالها , ويسمى بيع المقايضة.

(والثاني) بيع العين بالدين , نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.

(والثالث) بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , ويسمى عقد الصرف.

(والرابع) بيع الدين بالعين , وهو السلم , حيث إن المسلم فيه مبيع , وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , غير أن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين , فيصير بذلك عينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>