لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:
إجارة واردة على العين , وإجارة واردة على الذمة. فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين , كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.
أما الإجارة الواردة على الذمة , فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر , كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.