للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البيع للشقيق]

المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (٧١) السؤال:

امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا؟

الجواب:

علمنا ما توضح بهذا السؤال والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقي الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم

<<  <  ج: ص:  >  >>