للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رهن المبيع]

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (٤٩)

السؤال:

هل يمكن أن يقوم العميل برهن السلعة المشتراة ضمانا للأقساط المتبقية عليه من الثمن على أن يأخذ من السلعة ما يقوم بسداد ثمنه ويتلخص الموضوع في أن أحد الأشخاص يريد أن يتعامل مع البنك بطريق بيع المرابحة بأن يشتري له البنك بعض السلع التي يطلبها ويقوم هو بشرائها من البنك بالمبلغ الذي قامت به السلعة على البنك مع زيادة ربح يتفق عليه الطرفان ولما كان العميل سوف لا يقوم بدفع جميع الثمن بل سيدفع جزءا ويقسط الباقي من الثمن على أقساط وليس هناك ما يضمن العميل لدى البنك في باقي الثمن وطلبت إدارة المشاركات والعميل رأي هيئة الرقابة الشرعية في ذلك؟

الجواب:

بعد المناقشات واستعراض آراء الفقهاء وما جاء بمذهب الإمام مالك من أنه يجوز الرهن في دين أو في بيع ما لم يكن الرهن في البيع وسيلة للتأجيل فيصبح الرهن في هذه الحالة وسيلة إلى الربا فيحرم (البهجة شرح التحفة كتاب الرهن) فقد رأت الهيئة عدم الموافقة على ما جاء بالموضوع من رهن السلعة ضمانا للثمن بعدا عن الشبهات ويمكن للعميل أن يقدم أي ضمان آخر

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٦١)

السؤال:

إشارة إلى اجتماع لجنة الائتمان المنعقدة يوم الاثنين م مع فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة لدراسة بعض النواحي الشرعية التي تهم إدارة الائتمان وبناء على اتجاه اللجنة لوجود تصور جديد في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل رهن البضاعة في مخازن مملوكة لبيت التمويل أو مخازن العميل نفسه مع إشراف بيت التمويل عليها وبناء على توجيهات المراقب الشرعي يرجى التكرم بتوضيح التكييف الشرعي لما يلي: ترغب إدارة الائتمان بمنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية مقابل رهن حيازي للبضاعة إما بمخازن يملكها بيت التمويل الكويتي أو في مخازن العميل نفسه وذلك بأن يقوم بيت التمويل الكويتي باستيراد البضاعة لصالحه مقابل وعد بالشراء من العميل كالمعتاد على أن يتم عقد البيع عند وصول البضاعة على أساس دفعة واحدة تسدد بعد سنة مع إضافة الربح ويقوم العميل بنفس الوقت برهن هذه البضاعة رهنا حيازيا لصالحنا ومن ثم نقوم بتسليمه نسبة معينة من البضاعة ولتكن ٢٥% وذلك بعد تمام الرهن مباشرة وانتقال البضاعة إلى مخازننا أو مخازن العميل وتحت إشرافنا بحيث لا يسمح له بسحب أي جزء من البضاعة بعد ذلك إلا بإذننا هذا وإذا قام العميل بتوريد ثمن البضاعة المسحوبة ال ٢٥% المشار إليها نقوم بخصم نسبة معينة منها ولتكن ٦٠% حتى نجد أنفسنا في نهاية الأمر وعند سحب كامل البضاعة أن العميل دفع ربما ٧٠% من قيمة الشيك المأخوذ عليه مقابل عقد البيع والذي يستحق في نهاية السنة بمعنى أننا بتاريخ الاستحقاق سنحسم فقط مبلغ ال ٣٠% المتبقية فقط السؤال الآن: ما التكييف الشرعي للعملية السابقة؟ وهل تعتبر من بيوع المرابحة أو أن لها اسما آخر؟

الجواب:

يجوز للبيت أن يتعامل بهذا الأسلوب القائم على تلقي وعود من العملاء بشأن بضائع يرغبون بشرائها من البيت بالأجل مع اشتراط أن يقوموا برهنها بالثمن المؤجل لأجل معين حيث يصار إلى فك الرهن جزئيا تبعا لمقادير السداد خلال فترة الأجل الكاملة هذا إن تم البيع بثمن آجل أما إن تم بثمن حال (فيحق للبيت احتباس المبيع ثم فكاك حبسه عند سداد الثمن جزئيا أو كليا)

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٥٧)

السؤال:

يرجى إفتاؤنا في مدى جواز رهن المبيع الذي يقوم المصرف ببيعه تأمينا وضمانا لحقوقه؟

الجواب:

ترى الهيئة أن المبيع لا يجوز رهنه إلا للضرورة وتم الاتفاق على أن يقوم منسق الرقابة الشرعية بإخطار الهيئة بأية عمليات يتم فيها رهن المبيع للاطلاع على جوانبها المختلفة وللتحقق من ضرورات الرهن

<<  <  ج: ص:  >  >>