المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض.
وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه.
وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة , وأهل الحجاز يسمونها قراضا.
وإنما سمي هذا العقد مضاربة , لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. وقيل: لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم. وقيل: لما فيه من الضرب بالمال والتقليب.
وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية (م ١٤٠٤) المضاربة (بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف , والسعي والعمل من الطرف الآخر) .
ويقال لصاحب رأس المال: رب المال. وللعامل: مضارب. وقد بين الجرجاني طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله:(وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله , وشركة إن ربح , وغصب إن خالف , وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك , وقرض إن شرطه للمضارب) .
والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة , ومقيدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة.