المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٣٦)
السؤال:
ما مدى أحقية البنك لشيء من الربح في حالة رد الشيء المباع للبنك وإلغاء المرابحة تعاقد أحد المتعاملين مع البنك علي شراء سيارة وبعد استعمالها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ونصف اكتشف بها عيوبا فنية خفية وتم استبدالها بسيارة أخرى من المورد بمعرفة البنك وبعد استعمالها ثلاثة أشهر ونصف أخرى اكتشف بها عيوبا فنية خفية ثم تم ردها إلى المورد بمعرفة البنك وقبلها المورد وعلى إثر ذلك رد كامل قيمتها إلى البنك وتم إلغاء معاملة المرابحة؟
فهل يحق للمتعامل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يحق للبنك خصم جزء منها ورد الباقي للمتعامل؟
وما مدى أحقية البنك في جزء من الربح في حالة رد السلعة المبيعة بعيب خفي؟
الجواب:
قامت الهيئة بدراسة موضوع شراء عميل سيارة من البنك بطريق المرابحة ثم استعملها لمدة معينة واكتشف بها عيوبا فردها عن طريق البنك إلى الوكالة ودفعت الوكالة الثمن كاملا للبنك (فهل يحق للعميل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يجوز للبنك خصم جزء من الربح ورد الباقي للعميل)
وترى الهيئة أن العميل الذي اشترى السيارة من البنك على سبيل المرابحة استفاد باستعمال السيارة طوال مدة بقائها لديه والبنك دفع الثمن كاملا للبائع الأول ولم يدفع العميل سوى أقساط المدة التي مكثتها السيارة في حوزته بالإضافة إلى قيام البنك بإجراءات الشراء والبيع وتحرير العقود اللازمة لذلك وما يترتب عليها من نفقات
ولما كان من الجائز شرعا تعويض البائع عن المنفعة التي استفادها المشترى في حالة رد المبيع بالعيب الخفي قياسا على حالة التصرية عملا بقول الرسول:(من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاعا من تمر)(لذلك لا ترى الهيئة مانعا شرعيا) من حصول البنك على جزء من أرباح عملية المرابحة ورد الباقي للعميل على أن يقدر هذا الجزء تقديرا عادلا يتناسب مع ما تكبده البنك من عمل ونفقات