للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تمويل رأس المال العامل]

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (١١٥)

السؤال:

ما الحكم في إمكانية الدخول في عقد مضاربة إذا كان المضارب يملك عقدا للتوريد جاهزا مثال: أن يأتي عميل لشركة الراجحي ويعرض عملية تجارية لديه ولكن ينقصه التمويل لإتمامها حيث يوجد لديه عقد توريد من مصدر وعميل راغب بالشراء هل يمكننا الدخول معه شريكا في هذه العملية لقد طلبت الهيئة مزيدا من الإيضاح فذكر لها شفهيا أن القضية تتلخص في أن شخصا ولنسمه العميل رست عليه مناقصة توريد بضاعة وأبلغه رب المناقصة بذلك ودعاه لإكمال الإجراءات ومن بينها تقديم ضمان التنفيذ ومعلوم أن العميل إن نكل عن إكمال الإجراءات فسيصادر رب المناقصة الضمان الذي قدمه العميل

أما إن أكمل الإجراءات فسيوقع معه العقد ويكون عليه توريد البضاعة إن العميل لديه عرض من مصدر البضاعة سار لمدة شهرين ففي إمكان العميل إذا وجد لديه التمويل الكافي أن يقبل العرض ويورد البضاعة لرب المناقصة وبما أن العميل ينقصه التمويل اللازم فقد تقدم لشركة الراجحي طالبا أن توفر له التمويل الكافي لشراء البضاعة على أن يكون شريكا مع العميل في كامل العملية؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما وضح فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من دخول شركة الراجحي في مثل هذه العملية ما دامت ستتحمل تبعات ومسئولية الشريك كاملة فيما لو هلكت أو تلفت البضاعة المقصودة في هذه العملية وغير ذلك من المسئوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة على أن تزود الشركة الهيئة بعقود أول عملية تتم من هذا النوع لمراجعتها من الناحية الشرعية

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٤٤)

السؤال:

يشترك البنك مع غيره في مشروعات استثمارية بنظام المشاركة طبقا لشروط واتفاقات يحددها العقد المبرم فيما بينهم وتحتاج هذه المشروعات إلي تمويل إضافي غير رأس المال فيقوم البنك بتمويل هذه المشروعات حسب الاحتياجات الفعلية ويتم السحب من البنك بنظام (السحب علي المكشوف) ويتم احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية للمبلغ المستثمر مضروبا في قيمة الربح المتحقق بعد خصم جميع المصروفات الإدارية وغيرها ويتم هذا الحساب على أساس عقد تمويل بالمشاركة يبرم بين البنك وشركائه في المشروع والمطلوب بيان شرعية هذا التمويل طبقا للتفاصيل والعقود المرفقة

الجواب:

قامت الهيئة بدراسة عملية تمويل البنك لبعض المشروعات التي يشارك في رأسمالها تمويلا إضافيا عند الحاجة على سبيل المشاركة زيادة على حصته في رأس المال مع احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية لمبالغ التمويل الإضافي مضروبة في قيمة الربح المتحقق بعد خصم المصروفات الإدارية وقد تبين للهيئة أن هذه العملية جائزة شرعا

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٦)

السؤال:

هل يجوز تمويل رأس المال العامل؟

الجواب:

يجوز تمويل رأس المال العامل بالطرق التالية:

أولا: دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتة والمتداولة كحصة لها في المشاركة وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة طالبة التمويل ويكون طالب التمويل مضاربا وشريكا بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول في عقد المضاربة ويكون البنك شريكا بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتة والمتداولة وتجرى الأحكام تبعا لذلك

ثانيا: دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولة بعد تقييمها وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة وتجرى الأحكام تبعا لذلك وبذلك لا يكون البنك الممول شريكا في الأصول الثابتة ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك

ثالثا: نفس الصورة السابقة مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للشركة طالبة التمويل بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعا لذلك أحكام المضاربة والصيغ الثلاث مضاربة أذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله

<<  <  ج: ص:  >  >>