للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة]

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٤٢)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز ضمان المضارب رأس مال المضاربة ببعض ممتلكاته؟

الجواب:

لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكى تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها في حينه كمبادرة منه دون اشتراط أو إلزام مسبق وقد جاء في فتاوى ندوات البركة بشأن طلب تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك ما يلي اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير وجاء في الفتوى ٦٣ ما يلي:

بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل ينافي مقتضى العقد فلا يجوز الأصل تحديد ربح كل من المضارب (إدارة صندوق الاستثمار) ورب المال (العميل) أو أحدهما بحيث يعرف ربح الآخر وذلك عند بداية الاستثمار

ولا يجوز تأجيل ذلك لما بعد أو إلى حين تحقق الأرباح وقد اعتبر ذلك من أخطاء بعض البنوك وجرى التنديد به في قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ولا يكفي بيان الربح المتوقع للعميل أو الإشارة إلى أرباح السنة الماضية وقد تبين أن هذا التحديد في البداية غير معلن للعميل فيجب تداركه

فإذا حددت نسبة الربح لكل من الطرفين فإنها تعتبر سارية المفعول خلال العملية الواحدة إذا كانت مضاربة منفردة أو خلال الفترة الزمنية في المضاربة المستمرة (حسب الدورة: سنة ستة أشهر إلخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>