للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (٤٩)

السؤال:

يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: بيان المسألة: يتقدم بعض العملاء (شركات أو أفراد) إلى البنك على أساس قيام البنك بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميل لاستعماله في أعماله التجارية لمدة معينة (عام مثلا) حيث يقوم العميل بإعادة المبلغ إلى البنك في نهاية المدة أو يجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين يتفق البنك مع العميل عند تقديم المبلغ أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح السنوية للشركة أو للعميل مقابل التمويل المقدم من البنك كمشاركة في أعمال هذا العميل كما أنه يتم عند الاتفاق بين البنك والعميل على هذا الترتيب تحديد الأسس التي يتم بها الوصول إلى تعريف الإيرادات أو صافي الربح والتي يستوفي البنك منه النسبة المحددة المتفق عليها من واقع ميزانية وحسابات العميل الرسمية يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مدى إمكانية السير في مثل هذه العمليات؟

الجواب:

بالاستيضاح عن الوجه الشرعي حول مدى إمكانية السير في المعاملات المشار إليها في السؤال تبين ما يلي:

أولا: بعض العملاء يطلبون من البنك أن يضع تحت تصرفهم مبلغا معينا من المال لاستعماله في أعمالهم التجارية لمدة معينة حيث يعيد العميل المبلغ في نهاية المدة المتفق عليها

ثانيا: يتفق البنك مع العميل أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح إلخ

ثالثا: عند الاتفاق يتم تحديد الأسس التي يجري فيها تعريف الإيرادات أو صافى الأرباح إلخ الذي يظهر من عبارة الكتاب أنه بعد فتح الاعتماد للعميل يتفق معه على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات أو الربح إلخ وبما أن ذلك المبلغ يعتبر قرضا وإذا شرط في القرض أن يزيد فيه فالزيادة حرام بلا خلاف كما أن كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه فهي من باب الربا المحرم في الإسلام

المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (٢)

السؤال:

سؤال من السيد رئيس القطاع المصرفي الإسلامي الدولي موجه للمستشار الشرعي للمصرف حول مدى جواز تمويل رأس المال العامل للشركات بطريق المشاركة؟

الجواب:

يتضح من السؤال أن طبيعة المعاملة المطلوب بيان حكم الشرع فيها هي:

أولا: أنها مشاركة بين أعيان تنمي بالعمل فيها والإنفاق عليها (رأس المال الثابت ورأس المال العامل)

ثانيا: أنها مشاركة محدودة المدة وهذه المدة قابلة للتجديد

ثالثا: الأعيان (المشروع) يعود في النهاية لأصحابه كاملا

رابعا: تحديد حصة أصحاب المشروع (رأس المال الثابت) وملحقاته وحصة المصرف (رأس المال) العامل يتم بطريقة النمر

خامسا: أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصة أصحاب المشروع إلى حصة المصرف بعد استنزال نسبة يتم الاتفاق عليها نظير الإدارة لأصحاب المشروع تخريج المعاملة: المشاركة على هذا النحو معاملة حادثة والطريق إلى معرفة حكمها هو إدخالها تحت أصل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية أو قياسها على ما ورد فيه بعينه نص من المعاملات التي استنبط منها المجتهدون أحكامها بالتفصيل من تلك النصوص وهذه الأصول الشرعية التي يمكن إدخال المعاملة محل السؤال تحت أصل منها هي:

أولا: المزارعة حيث يتضح من هذه المعاملة أنها: (أ) مشاركة بين أصل ثابت صالح للإنتاج (أرض خيبر) وبين رأس مال عامل (هو الأموال لعمارة هذه الأرض واستثمارها) وأن الأصل الثابت يعود إلى أصحابه بعد انتهاء المشاركة (ب) أن توزيع الأرباح بين أصحاب الأرض وأصحاب الأموال المستخدمة في العملية الإنتاجية قد تم بالاتفاق بالنصف وليس بنسبة حصة كل منهما في المشاركة

ثانيا: المساقاة حيث يظهر أن المشاركة فيها بين أصل ثابت (هو النخيل) ورأس مال عامل هو المؤنة أي النفقة اللازمة للإنتاج وأن عائد العملية الإنتاجية قد قسم بين أصحاب النخل وأصحاب رأس المال العامل بمقتضى الاتفاق دونما تقييم لقيمة النخل أو بناء على حصة كل من طرفي المشاركة

ثالثا: الشركة حيث تصح بالعقد بأن تكون حصة أحد الشريكين فيها عين منتجة وحصة الآخر دراهم على أن تقدر حصة صاحب العين المنتجة ويوزع الربح بينهما بنسبة حصة كل منهما في الشركة وكذلك الخسارة

رابعا: مشاركات خاصة مثل أنه يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما أو كيفما شرطا أو إعطاء الفرس لآخر مقابل النصف من الغنيمة وعامل عمر الناس على إن جاءوا بالبذر فلهم كذا (من إنتاج الأرض) وإن جاء بالبذر من عنده فله الشطر. إلخ فهذه كلها وغيرها من عقود المشاركة استنبط الفقهاء حكمها بالقياس على المزارعة والمساقاة حيث يظهر فيها أن هناك رأس مال منتج وأن إنتاجه يحتاج إلى نفقة وأن عائد استثمار أدوات الإنتاج مع رأس المال المشارك في عملية الإنتاج يوزع بينهما حسب الاتفاق ولا يشترط تحديد قيمة حصة كل من الطرفين وإن كان أخذها في الاعتبار - من الناحية الاقتصادية - أمر طبيعي

<<  <  ج: ص:  >  >>