وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات , بحيث يلتزم المتعاقدون فيها بأن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس المال , ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه , والوضيعة على قدر المال المدفوع. هذا مفهومها عند الحنفية.
وعرفها الحنابلة بقولهم:(شركة العنان: هي عقد شركة بين عدد على رأس مال معلوم , لكل منهم قدر معين ليعمل فيه جميعهم , على أن يكون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوم) وقد أورد الجبي في شرحه لغريب ألفاظ المدونة مفهوما مغايرا فقال: (شركة العنان - بفتح العين وكسرها - هي شركة في سلعة بعينها أو سلع بأعيانها , ولا يجاوزان في الشراء إلى غيرها , وليس بمفاوض له)