يقال: رابحته على سلعته مرابحة , أي أعطيته ربحا , وأعطاه مالا مرابحة , أي على أن الربح بينهما.
أما (بيع المرابحة) في الاصطلاح الفقهي: فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. وعلى ذلك عرفه صاحب القوانين الفقهية بقوله:(هو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها , ويأخذ منه ربحا , إما على الجملة , مثل أن يقول اشتريتها بعشرة , وتربحني دينارا أو دينارين , وإما على التفصيل , وهو أن يقول: تربحني درهما لكل دينار , أو غير ذلك) .
ويصنف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع.