[إيجاب]
الإيجاب في اللغة: الإيقاع , يقال: وجب البيع , أي وقع. وأوجبته إيجابا: أوقعته , ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) , وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.
أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين , معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا البادئ منهما. بخلاف القبول , فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه , نص على ذلك الحنفية.
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت , أم المشتري بقوله: اشتريت , أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت , أو المستأجر بقوله: استأجرت , وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م ١٠١) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يوجب ويثبت التصرف) .
وقال النسفي: والإيجاب في العقد أصل , والقبول بناء عليه) .
ويرى غير الحنفية أن الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب. سواء صدر أولا أو آخرا , لأنهم الذين سيملكون: المشتري السلعة المبيعة , والمستأجر منفعة العين , والزوج العصمة وهكذا.