ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح (الغلة) على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها بقاء عينها.
ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى أخص. وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم - ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها , كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة قبل بيع رقابها , وأجرة الدار وسائر عروض التجارة , وكذا زيادة المبيع في ذاته إذا اشتراه للتجارة بعشرين ثم كبر ونما فباعه بعد ذلك بخمسين. فهذه الزيادة في جميع ما ذكرنا تسمى عندهم غلة. بخلاف الزيادة فيما اشتراه للقنية , فإنها تسمى (فائدة) في اصطلاحهم لا غلة.
ويطلق الحنفية مصطلح (الغلة) على الدراهم التي تروج في السوق في الحوائج الغالبة , ويقبلها التجار ويأخذونها , غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.