للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية تحميل مصروفات المضاربة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (١)

السؤال:

كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية؟

الجواب:

الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطي بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال

أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء لأحكام المضاربة ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٣٩)

السؤال:

نرجو إفتاءنا هل يجوز تحميل المصاريف في المضاربة على المضارب؟

الجواب:

إن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها أي أنها تخصم من الربح إن كان هناك ربح أو من رأس المال إن لم تحصل أرباح ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف لأن تحمله شيئا منها معناه وقاية رأس مال المضاربة من ماله مع أن رأس المال لا يوقى إلا من الربح والمضارب ليس مطلوبا منه إلا بذل جهده وخبرته وعمله بنفسه

فإن كان عمل المضاربة محدودا كما هو في السابق كفى عمله بنفسه وإن أصبح متسعا كما هو الآن فإن هذه السعة مردودها على المضاربة فكذلك مصاريفها عليها

وقد نص الفقهاء على أن نفقات المضارب التي تنشأ من توسع نشاطه بالسفر هي على المضاربة وفصلوا في ذلك تفصيلا معروفا جاء في بعض بياناته أنها تشمل ما كان من معدات تكثر تثمير المال فصار ما به تكثر الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقة العناية شرح الهداية

كما جاء في حاشية ابن عابدين أن ما أنفقه المضارب يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح وفي فتح القدير المضارب ليس له إلا الربح وهو في حيز التردد الوجود أو عدم الوجود فلو أنفق من مال يتضرر به وفي كتب فقهية أخرى نحو ذلك في المضاربة نفسها أو في الشركة في قضايا تتفق طبيعتها مع المضاربة مطالب أولي النهى لذا لا يتحمل المضارب شيئا من المصاريف بصورة مباشرة وإنما يلحقه أثر وجود هذه المصاريف بانتقاص الربح الإجمالي

لأن المصاريف تحسم من الأرباح قبل توزيعها بتحميلها على المضاربة فيتأثر المضارب بذلك نسبيا بصورة لا تنقطع بها مشاركته في الربح ومعلوم أن كل ما يقطع المشاركة في الربح ممنوع في باب الشركات عموما ومنها المضاربة وتحميل المصاريف للمضارب قد يؤدي إلى قطع مشاركته في الربح لأنها قد تزيد عما يؤول إليه من ربح ويسلم لرب المال ربحه ببقاء نسبته فيه في حين أن المصاريف قد تأتي على النسبة التي آلت للمضارب ثم إن اتخاذ القرار من المضارب وهو المطلوب منه من خلال عمله هو ما يقوم به بنفسه عادة فإن حصل توسع في النشاط بحيث اقتضى وجود موظفين وإدارة أو إدارات فإن مردود ذلك التوسع هو على المضاربة وتحمل مصاريف ذلك كله عليها هذا إذا كانت تلك الإدارات يتمحض عملها للمضاربة

فإن كانت تعمل للشركة الأصلية (المساهمين) وللمضاربة وزعت مصاريفها بنسبة الأموال التي تخص كلا من الجهتين رأس المال للشركة ورأس مال المضاربة (أي ما يستثمر من رأس مال الشركة في المضاربة مع أموال المودعين)

هذا ولا يحفظ المضارب من خطر عدم الاشتراك في الربح أن له طلب زيادة ربحه إذا تجاوزت المصاريف المألوف فإن هذا ينظم المستقبل لا الحالة الراهنة وقد لا يجاب إلى طلبه

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٠٩)

السؤال:

من المعروف أنه عند تحقيق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي لذلك؟

الجواب:

: مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٢)

السؤال:

هل يجوز تحميل المصروفات في عقد المضاربة؟

الجواب:

أولا: المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة

ثانيا: أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربا فيجب أن يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة

<<  <  ج: ص:  >  >>