المعاوضة لغة من العوض , وهو الخلف , أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره.
يقال: استعاضه , أي سأله العوض , فعاوضه: أي أعطاه إياه , واعتاض: واعتاض: أخذ العوض ,
والمعاوضة عند الفقهاء تعني: المبادلة بين عوضين , وجمعها معاوضات.
وعقود المعاوضات في مصطلحهم عبارة عن ضرب من التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين , بخلاف التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة والمنحة من طرف لآخر دون مقابل.
والمعاوضات في نظرهم جنس ينتظم مبادلة مال بمال , ومبادلة مال بمنفعة , ومبادلة مال بغير ما هو مال ولا منفعة بالمعنى المصطلح عليه عندهم. ويلتحق بها مبادلة المنفعة بالمنفعة , ومبادلة المنفعة بما ليس بمال ولا منفعة بالمعنى الاصطلاحي لديهم. فهي تشمل البيع بجميع أنواعه من بيع مطلق ومقايضة وصرف وسلم والاستصناع والصلح عن إقرار وقسمة الأعيان والتخارج وحوالة الحق والإجارة والجعالة والمهايأة والزواج والخلع ونحو ذلك.
وهذا التقسيم والتفصيل في القضية مستمد من مذهب الحنفية وغير موجود في المذاهب الأخرى.