ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها , وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ.
غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه ,
فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا , ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) ,
والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرفوه بأنه (توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص)
والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا , واشترطوا أن حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرفوه بأنه (توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ) .