أصل الغبن في اللغة: النقص. ومنه قيل: غبن فلان ثوبه , إذا ثنى طرفه وخاطه.
والغبن عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين , بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته , ومن جهة المغبون تملك مال بأكثر من قيمته.
فالغبن إذا هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة , لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه.
وقد عرفه الراغب الأصبهاني بقوله: والغبن: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإجفاء) .
وهو عند الفقهاء نوعان: يسير , وفاحش. فاليسير: ما لا يخرج عن تقويم المقومين , أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض , ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب.
والفاحش: هو ما يخرج عن تقويم المقومين. أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين اليسير والفاحش , فتختلف بحسب الأشياء والأزمان والأعراف.
وعلى سبيل المثال لذلك حددت مجلة الأحكام العدلية (م ١٦٥) الغبن الفاحش بما زاد على قدر نصف العشر في العروض , والعشر في الحيوانات , والخمس في العقار , ومستند هذا التحديد هو العرف الجاري وقت صدورها.