للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[عقد]

يطلق العقد في اللغة على جملة معان , منها: الشد والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء.

أما في الاصطلاح الفقهي , فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين:

أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي.

فإذا قيل: زوجت وتزوجت , وجد معنى شرعي وهو النكاح , يترتب عليه حكم شرعي , وهو حل المتعة الزوجية. وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وجد معنى شرعي وهو البيع , يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه.

فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له , لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر.

والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته , بل قد يكون من جانب واحد. فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك , كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد , كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>