المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٨٤)
السؤال:
بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟
الجواب:
فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد