[أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية]
تمثل الوحدات الاستثمارية حصة شائعة في موجودات الصندوق الاستثماري , وتعتبر حيازتها وقبضها حيازة للحصة الشائعة نفسها.
فيكون لحامل كل وحدة أو سهم أو أي ورقة مالية الحق في التصرف فيها بالبيع والهبة وغير ذلك من التصرفات المقررة شرعا للمالك.
وتنص نشرات الاكتتاب في عديد من الصناديق على هذا الحق في التصرف , ومن ذلك صناديق شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية وشركة الأمين للأوراق المالية التي تنص نشراتها على أن " الأسهم قابلة للتداول بالبيع والشراء ويتم تسجيل التصرفات التي ترد عليها من بيع أو رهن أو تنازل أو تحويل في سجلات الشركة أو لدى مكاتب التسويق أو متعهدي الشراء , وتكون الشركة مسئولة أمام آخر مساهم مسجل لديها ".
ومن خلال تتبع نشرات مختلف صناديق الاستثمار الإسلامية , يمكن ملاحظة استخدام مصطلحات متنوعة بخصوص بيع وشراء الوحدات الاستثمارية أثناء فترة الصندوق , فهناك مصطلح التخارج , ومصطلح الاسترداد أو إعادة الشراء ومصطلح التداول.
ويمكن التفريق بين هذه المصطلحات بحسب الجهة المقتنية للوحدة الاستثمارية:
فيطلق مصطلح الاسترداد أو إعادة الشراء كلما تمت إعادة بيع الوحدات إلى الجهة المتعهدة بإعادة شراء سواء كانت الجهة المصدرة نفسها أو أي مؤسسة أخرى تعهدت بذلك على سبيل التضامن أو بشكل مستقل.
أما مصطلح التخارج أو التداول فهو يستخدم عند تحويل ملكية الوحدة من مستثمر مشارك في الصندوق إلى غير الجهة المتعهدة بالشراء , ويفضل استخدام مصطلح التخارج إذا تم نقل ملكية الوحدة من مستثمر مشارك في الصندوق إلى مستثمر آخر مشارك أيضا في نفس الصندوق , ومصطلح التداول إذا تم نقل ملكية الوحدة إلى أي مستثمر آخر جديد.
ويتم التداول عادة في أي وقت من عمر الصندوق بشرط إخطار الجهة المصدرة , بينما عملية التخارج أو إعادة الشراء لا تتم إلا في فترات تحددها جهة الإصدار.
والسبب في ذلك أن التداول يكون بأي سعر يتفق عليه الطرفان بل قد يكون بمجرد التنازل دون أي مقابل , في حين أن عملية التخارج وإعادة الشراء تتطلب تحديد لسعر الوحدة ليتم بمقتضاها البيع سواء للجهة المصدرة أو لأي مستثمر آخر.
ومن هنا كان تحديد أسعار الوحدات وطرق الإعلان عنها من المواضيع الهامة التي يجب ضبطها عند إدارة الصناديق.