القمار لغة: المراهنة , يقال: قامره مقامرة وقمارا , أي راهنه فغلبه , وقال المغراوي: أصل المقامرة في كلام العرب المغابنة , يقال: قامره قمارا ومقامرة: إذا غابنه.
ويطلق القمار في الاصطلاح الفقهي على كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب.
وحقيقته مراهنة على غرر محض , وتعليق للملك على الخطر في الجانبين وعلى ذلك عرفه ابن تيمية بأنه أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة , هل يحصل له عوضه أو لا يحصل.
ويطلق كثير من الفقهاء على القمار اسم الميسر , وإن كان لفظ القمار في الأصل أعم من الميسر , لإطلاقه على جميع أنواع المراهنة , بخلاف الميسر فإنه لم يكن يطلق إلا على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور بطريقة خاصة على عادة أهل الجاهلية.