هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى انتهائها.
وعلى ذلك عرفها الشيرازي بقوله (هي أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن , وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان) .
وقال الجرجاني: هي ما تضمنت وكالة وكفالة , وتساويا مالا وتصرفا ودينا) .
وقد جاء في م٨٧٧١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: شركة المفاوضة نوعان:
(الأول) تفويض كل من الشريكين صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا وتقبلا لما يرى من الأعمال , وهذا النوع جمع بين جميع أنواع الشركة.
(والنوع الثاني) هو الاشتراك في كل ما يثبت لهما أو عليهما.