أما التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي.
وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي.
فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك.
أما التصرف القولي فهو ضربان:
أحدهما تصرف قولي عقدي , سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد , أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له.
والثاني: تصرف قولي غير عقدي , كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء , وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم , فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية. وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضا.