للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر]

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٤٠)

السؤال:

كما هو معروف فإنه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى يجب أن تتم العملية في الحال (يدا بيد) ؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا مقابلا بالعملة الوطنية؟

الجواب:

تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد ونظرا لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا (بما كان يفعله) عبد الله بن الزبير إذ كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا (خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا) ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمرا للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>