للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قرض]

القرض في اللغة: القطع.

أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله , ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء.

والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي , وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيما سموه (القرض الحكمي) ووضعوا له أحكاما تخصه , ومثلوا له بالإنفاق على اللقيط المحتاج , وإطعام الجائع وكسوة العاري إذا لم يكونوا فقراء بنية القرض , وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الآمر , كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وك: بع هذه وأنفقه على نفسك بنية القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>