للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تعريف الكفالة]

اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة أو الضمان:

- فمنهم من وصف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لتشمل جميع أنواع الكفالة.

- ومنهم من وصفها بأنها ضم ذمة إلى ذمة في الدين أو التزام الحق وهذا يقصر معنى الكفالة على الكفالة بالمال أو بالدين.

والدين وان ثبت في ذمة الكفيل , فلا يحق لرب الدين إلا استيفاء حق واحد , إما من الكفيل أو من الأصيل.

ولا مانع من ثبوت الدين في أكثر من ذمة , لأن الدين أمر اعتباري من الاعتبارات الشرعية , فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين , وإنما الممتنع هو ثبوت عين واحدة في زمن واحد كهذا الكتاب في ظرفين حقيقيين. وهذا متعذر , لاستحالة وجود الشيء المادي المعين في مكانين متغايرين , فهو إما أن يوجد في هذا المكان أو في مكان آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>