للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها]

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٣٦)

السؤال:

هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يحصل على رسوم خدمة عن كل عملية مشاركة مع كل عميل عند بدء التعاقد معه كرسوم خدمات للمشاركة والتي تشمل الزيارات الميدانية للمشروع والدراسة وزيارات المخازن ويحصل المصرف هذه المصاريف سواء دخل المصرف شريكا أم لم يدخل شريكا نظرا لاستفادة طالب المشاركة من نتيجة الدراسة والتقييم الذي يجريه المصرف؟

الجواب:

الرأي أنه إذا تقدم العميل بمشروع اقتصادي طالبا دخول المصرف فيه كمشاركة فإنه يمكن للمصرف الحصول على مبلغ مقابل ما يقوم به من دراسة فنية وتقييم للمشروع بغض النظر عما انتهت إليه دراسة المشروع سواء بالموافقة أو الاعتذار عنه ويختلف المبلغ المحصل من عملية لأخرى وحسب الاتفاق الذي يتم مع العميل في هذا الشأن

<<  <  ج: ص:  >  >>