تعرف الوديعة المصرفية بشتى صورها بأنها إقراض من المودع للمصرف , حيث إن المصرف يتملكها بمجرد تسليمها إليه , وله حق التصرف بها كسائر أمواله في جميع وجوه الاستعمال والاستثمار السائغة قانونا , وأنه ملزم بإعادة مبلغ كل منها إلى مودعه حين الطلب أو عند حلول الأجل المحدد.
كما أن الوديعة المصرفية إذا كانت بفائدة , فهي قرض ربوي محرم , وإن كانت بدون فائدة فهي قرض حسن.
والأصل في القرض الحسن أنه مندوب إليه إذا دفع للمحتاج إرفاقا به وتنفيسا لكربته.
أما الإيداع بدون فائدة لدى البنوك التقليدية في الحسابات الجارية ونحوها , فإنه قد يكون من غير اضطرار , وقد يكون في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , فيختلف الحكم بحسب الحالة.