للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيداع إذا كان بفائدة , فهو قرض ربوي محرم.

أما إذا كان بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) , فإنه محظور شرعا من غير اضطرار لما فيه من إعانتها على المعصية وتقويتها على المراباة , إذ من المعلوم أن هذه المصارف توظف الودائع التي تتلقاها في الإقراض بفائدة.

أما في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة فلا حرج شرعا في الإيداع لديها والضرورة - وكذا الحاجة - تقدر بقدرها.

فمتى وجدت مؤسسات مصرفية إسلامية موثوقة في البلد تغني الناس عن الإيداع في المصارف الربوية , فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخيص الاستثنائي , ولا يحل بعد ذلك للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية , بل يجب عليهم توجيه إيداعها إلى المصارف الإسلامية التي تحقق المقصود من الإيداع إلى جانب صيانتها للودائع وحرصها على المعاملات المشروعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>