يقال في اللغة: قبلت القول , أي صدقته , وقبلت الهدية أخذتها.
أما في الاصطلاح الفقهي , فقد ذهب الحنفية إلى أن القبول هو: ما يصدر من الطرف المتعاقد الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه.
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد هو الموجب عندهم دائما , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله بعت أم المشتري بقوله اشتريت. أم كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله آجرت أم المستأجر بقوله استأجرت , وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م ١٠٢) من المجلة العدلية (القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يتم العقد) .
ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر من العاقد مفيدا تمليك المعقود عليه (محل العقد) سواء صدر أولا أم آخرا.
والقبول: هو بيان الطرف الآخر المعبر عن موافقته على ذلك.
قال ابن قدامة في المغني:(فالإيجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك أو لفظا يدل عليهما , والقبول أن يقول: اشتريت أو قبلت) .