جاء في الهداية وشرحها لابن الهمام ط. مصطفى الحلبي بمصر (٦ / ١٥٢ - ١٥٤) :
الشركة ضربان شركة أملاك , وشركة عقود , فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان , أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه , وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. . . وشركة العقود , وركنها الإيجاب والقبول.
وجاء في حاشية ابن عابدين ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت (٣ / ٣٣٣ - ٣٣٣) : هي شرعا عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.
وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي ط. عيسى الحلبي القاهرة (٣ / ٣٤٨) :