للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رهن]

الرهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره.

وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده , وعلى الشيء المرهون نفسه.

فإذا قصدوا به العقد عرفوه بأنه ' حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه ,

وإذا عنوا به المرهون عرفوه بأنه (المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>