للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلح عن الديون مع الإقرار]

الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون.

والصلح عن الديون ضربان: صلح معاوضة , وصلح إسقاط (حطيطة) . فأما صلح المعاوضة فهو جائز عند جمهور الفقهاء وتسري عليه أحكام بيع الدين.

وأما صلح الإسقاط فهو جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الصلح أو الهبة أو الإبراء أو نحوها , ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الإبراء دون الصلح أو المعاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>