للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية]

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٣٠)

السؤال:

هل تصح مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة كحل لعملية المماطلة؟

الجواب:

بحثت الهيئة موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك في مواعيدها كما بحثت النص المدرج بعقود البنك والذي يقضي بمشاركة البنك للمدينين في العقارات بمقدار الأقساط المتأخرة بعد دراسة مستفيضة واطلاع الهيئة على ما صدر من فتاوى وما دار من مناقشات في الندوات وغيرها في هذا الشأن انتهي الرأي إلى ما يلي:

أولا: موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم ترى الهيئة حفاظا على حقوق البنك اتباع الوسائل الآتية:

أ - يجب على البنك أن يبذل قصارى جهده للتأكد من سمعة العميل وماضيه في التعامل مع الآخرين ومدى صدقه وأمانته وأن يوثق الدين بكفالة أو رهن وبكل ما يضمن الوفاء بحقوق البنك.

ب - يجوز أن يلجأ البنك إلى عقد المشاركة المتناقصة كلما كان ذلك في مصلحة البنك.

ج - وينص في العقد على ما يلي:

أ - حق البنك في التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة التأخير في السداد إلى جانب مصاريف التحصيل والمطالبة القضائية بما فيها الأتعاب الكاملة للخبراء والمحامين وغير ذلك من المصاريف التي يتكبدها البنك ويتم تقدير الضرر والتعويض عنه بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وفق الضوابط الشرعية التي تصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك والتي تعتبر جزءا من العقد ومكملة له وملزمة للطرفين.

ب - حق البنك في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند التأخير في سداد ثلاثة أقساط مع إنذاره بالدفع عند حلول القسطين الأول والثاني وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر أو لحكم قضائي مع استرداد العين محل العقد ويجوز للبنك الاحتفاظ بالأقساط المسددة وخصم قيمتها من مقدار التعويض المستحق ورد ما يزيد حسب ما تقرره اللجنة الخاصة بذلك.

ج - حق البنك في الإعلان في الصحف وكافة وسائل النشر المناسبة عن مماطلة المدين وسوء تعامله والتحذير منه لقول الرسول مطل الغنى ظلم وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.

د - يقوم بتقدير الضرر والتعويض لجنة من ذوى الخبرة بالبنك مع مراعاة أن يكون المدين موسرا ومماطلا وأن يقدر التعويض مرة واحدة بمقدار الضرر الفعلى اللاحق بالبنك في ضوء ظروف كل حالة على حدة وبعد سماع أقوال المدين وإذا نازع هذا الأخير في مقدار التعويض تعين عرض الأمر على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك ويكون رأيها نهائيا غير قابل للطعن أمام القضاء أو أية جهة أخرى ويجوز للجنة قبول السداد من المدين بأية طريقة شرعية يتفق عليها إذا تبين للجنة حسن نيته وجديته في الوفاء ولا مانع شرعا أن يكون ذلك بشراء جزء من الأعيان محل العقد بمقدار الدين.

ثانيا: شرط مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة ترى الهيئة عدم جواز هذا الشرط لأن الفقهاء قد نصوا على عدم جواز الشركة بمال غائب أو دين لأن المقصود من الشركة التصرف في المال بهدف تحقيق الربح ويلزم لذلك أن يكون المال حاضرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>