للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة]

الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) , وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية , فان هناك مجال للمتاجرة في المعادن الثمينة بصفة عامة مثل البلاتين والأحجار الكريمة وغيرها وفي الذهب بصفة خاصة نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار , وقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا.

وهنا يحتاج المستثمر في هذا المجال معرفة الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه المعادن؟ وهل ضوابط المتاجرة في الذهب والفضة تسري أيضا على المتاجرة في بقية المعادن أم أن حكمها مختلف؟

ومن ناحية أخرى يكون التعامل في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك , أي غير مضروب. فهل الحكم يختلف في حالة كون الذهب مضروبا أو تبرا أو مصوغا؟

وقد يباع الذهب بذهب أو بنقد آخر مثل الفضة أو الورق النقدي ,

- فإذا تمت مبادلة الذهب بالذهب فهل يشترط تماثل مقدار البدلين في حالة كون أحدها مشغولا أي فيه صنعة وصياغة , وكذلك في حالة انضمام جنس آخر لأحد البدلين مثل الألماس أو غيرها؟

- أما إذا تمت مبادلة الذهب بنقد آخر ولا سيما بالورق النقدي أو ما يقوم مقامه , فهل تتحقق فورية التقابض في حالة شراء الفرد الذهب بالشيك أو ببطاقة الائتمان بحيث يعتبر ذلك قبضا للثمن أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>