المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (٧٤) السؤال:
شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده في الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا في المبيع يجعل للمشترى الحق في فسخ البيع أم لا؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو الطريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه فإن تراضيا على فسخه فبها ونعمت وإلا فسخه القاضي كما هو الحكم في كل بيع فاسد
وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ما عدا ما ذكر فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد والطريق
وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية
ومن ذلك يعلم أن وجود القبر المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما عدا ذلك شرعا ولا يحتاج تحديدا لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر في الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التي تجعل لذلك المشترى حقا في فسخ البيع لما صرح به في الهداية والكنز من
أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولا شك أن وجود القبر في الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة فيها