للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سلم]

السلم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف.

أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلا.

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في شروطه , فالحنفية , والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه , احترازا من السلم الحال عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل.

والشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس , أجازوا كون السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.

أما المالكية الذين منعوا السلم الحال , غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد , وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر , فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>